سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
338
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : يعتبر قيمته حينئذ : ضمير در [ قيمته ] ثمن راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين عدم امكان مىباشد . قوله : اعلى القيم من حينه الى حين دفعها : ضمير در [ حينه ] به عقد و در [ دفعها ] به قيمت عائد است . متن : و هي على الفور في أشهر القولين ، اقتصار فيما خالف الأصل على محل الوفاق ، و لما روي أنها كحل العقال ، و لأنها شرعت لدفع الضرر ، و ربما جاء من التراخي على المشتري ضرر أقوى ، لأنه إن تصرف كان معرضا للنقص ، و إن أهمل انتفت فائدة الملك . و قيل : على التراخي ، استصحابا لما ثبت ، و أصالة عدم الفورية فهو مخرج ، عن الأصل ، و الرواية عامية . نعم روى علي بن مهزيار عن الجواد عليه السلام إنظاره بالثمن ثلاثة أيام . و هو يؤذن بعدم التراخي مطلقا و لا قائل بالفرق و هذا حسن . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ن : شفعه فورى است . مؤلف گويد : مقصود اين است كه شريك پس از اطلاع از فروخته شدن سهم شريكش لازمست بدون درنگ به شفعه اخذ كند و الا اين حق ساقط است . شارح ( ره ) مىفرماين : حكمى كه گفته شد اشهر القولين در مسئله بوده و دليل - قائلين به آن سه امر است :